كذبوا على برهامي!
الإثنين 28 أبريل 2014 | 10:34 م |
|
|
قالوا: يبيح للرجل ألا يدافع عن زوجته!!
وكذبوا..
قبل أي كلام، شاهده بنفسك واسمعه بالصوت والصورة:
https://www.youtube.com/watch?v=7tlLQkyCkgg
وإنما أصل الأمر أنه وجه إليه سؤال عن كلام العز بن عبد السلام رحمه الله، في تقديم حفظ النفس على حفظ المال إذا تعذر الجمع بينهما، هل ينطبق على العرض أيضا؟ فأجاب أن نعم.
وليس كما يتخيل البعض أنه لو خرج معتد على إنسان وهو يحمل مثلا (مطواة) فحينئذ يسلم له زوجته بكل بساطة! هذا كذب على الشيخ!
(راجع أصل الموضوع في الرابط)
http://www.fath-news.com/cont/29445
وإنما الكلام عن حالة العلم بالعجز، كما سأوضح..
وللعلم فهذا عين قول العز بن عبدالسلام فعلا، في كتابه (قواعد الأحكام فى مصالح الأنام) في المثال السابع عشر، في فصل "اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد":
"إذَا وَجَدَ مَنْ يَصُولُ عَلَى بِضْعٍ مُحَرَّمٍ ، وَمَنْ يَصُولُ عَلَى عُضْوٍ مُحَرَّمٍ أَوْ نَفْسٍ مُحَرَّمَةٍ أَوْ مَالٍ مُحَرَّمٍ ، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ حِفْظِ الْبِضْعِ وَالْعُضْوِ وَالْمَالِ وَالنَّفْسِ ، جَمَعَ بَيْنَ صَوْنِ النَّفْسِ وَالْعُضْوِ وَالْبِضْعِ وَالْمَالِ لِمَصَالِحِهَا ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا ، قَدَّمَ الدَّفْعَ عَنْ النَّفْسِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْعُضْوِ ، وَقَدَّمَ الدَّفْعَ عَنْ الْعُضْوِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْبِضْعِ وَقَدَّمَ الدَّفْعَ عَنْ الْبِضْعِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْمَالِ ، وَقَدَّمَ الدَّفْعَ عَنْ الْمَالِ الْخَطِيرِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْمَالِ الْحَقِيرِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْخَطِيرِ غَنِيًّا وَصَاحِبُ الْحَقِيرِ فَقِيرًا لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ فَفِي هَذَا نَظَرٌ وَتَأَمُّلٌ ، وَتَفَاوُتُ هَذِهِ الْمَصَالِحِ ظَاهِرٌ ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الدَّفْعَ عَنْ الْعُضْوِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْبِضْعِ لِأَنَّ قَطْعَ الْعُضْوِ سَبَبٌ مُفْضٍ إلَى فَوَاتِ النَّفْسِ ، فَكَانَ صَوْنُ النَّفْسِ مُقَدَّمًا عَلَى صَوْنِ الْبِضْعِ ، لِأَنَّ مَا يَفُوتُ بِفَوَاتِ الْأَرْوَاحِ أَعْظَمُ مِمَّا يَفُوتُ بِفَوَاتِ الْأَبْضَاعِ".
ولتبسيط المسألة، فالذي يعتدي على مال أو عرض الإنسان يسمى: صائلا.. ودفع الصائل له أحكام هي نفسها من باب أحكام الجهاد..
وملخص أحكام الجهاد في متى يجب الثبات ومتى يستحب ومتى يحرم، ثلاث حالات:
1- في حالة غلبة الظن بإمكان الدفع أو حالة احتمال إمكان الدفع = يجب الدفع.. (وهي الحالة الأصلية).
2- في حالة غلبة الظن بعدم إمكان الدفع مع وجود نكاية بالمعتدين = يستحب الدفع.
3- في حالة غلبة الظن بعدم إمكان الدفع مع عدم وجود أي مصلحة أو نكاية = يحرم الدفع.
(يمكن مراجعة هذا الملخص):
http://www.fath-news.com/cont/29826
إذن في حالة غلبة الظن أنه يمكنه أن يدفع الصائل عن عرضه بالفعل أو أنه سيحدث به نكاية فقط (هايبهدل المعتدي)، إذا حاول ولم يوفق، وأصيب أو قتل، فحينها ينطبق عليه حديث:
"من قتل دون عرضه فهو شهيد".
أما في حالة مثل حالة عصابات بشار الأسد مثلا، التي تدخل بالدبابات والرشاشات على قرى المسلمين العزل وينتهكون الأعراض، فحينها بمجرد تحرك الرجل قيد أنملة، لا يخسر المعتدي إلا تحريك إصبعه على الزناد ليحصده بالرشاش!
وهذا من رحمة الإسلام بالخلق.. ألا يجمع عليهم قهرا وموتا..
بل، من محاسن الشرع، أنه يدفعك لتتحرك لدفع الصائل بنية الانتصار وإرادة الظفر! فلا يتحرك أحد بنية التعرض للموت لأجل أن يقال مات وهو يدافع فقط! بل يشحذ تركيزه ليدفع الصائل بالفعل، فإن لم يوفق، فهنيئا له: "من قتل دون عرضه فهو شهيد".
ونحن نعلم أن الإعلام الليبرالي والعالماني سيتربص كثيرا بالدعوة السلفية في هذه المرحلة ليحاول إخراجها من المشهد ظنا منه أنه سيحصل بذلك مكاسبا سياسية!
{والعاقبة للتقوى}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق