الاثنين، 28 أبريل 2014

الرد على تدليس ورثة أبليس على فتوى الدكتور برهامى المبتورة



الرد على تدليس ورثة أبليس
هاجت الدنيا على فتوي الشيخ برهامي المبتورة كالعادة , وفرح الجهله بها فرحاً شديداً , ووالله ما قال الشيخ إلا الحق المبين وإليك نصها ..
السؤال الذي طرح على الشيخ هو - سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن في هذا مفسدتين، وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل... والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟ 2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟
إجابة الشيخ هي : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالنقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف.
2- هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟! (1)

يعني أنه غلب على ظنه أنه سيقتل يقينا وستغتصب زوجته يقينا , فإن إجتمعت المفسدتان يقيناً خففت المفاسد بحفظ شىء منهما وهي النفس , وقال أيضاً إن كان هناك احتمال للدفع فهو أولي .. !!
ولكن الجهله الذين لا يعرفون لأهل العلم قدراً يشغبون بجهل وغباء ولن يعدون قدرهم .
أما كلام الشيخ ياسر فى مسألة تقديم حفظ النفس على العرض فأنا أنقل لكم كلاماً من كلام أهل العلم لعل الجهله يفهمون :
قال صاحب المراقي العلامة الشنقيطي :
دين فنفس، ثم عقل ، نسب*** مال إلى ضرورة تنتسب

ورتبن، ولتعطفي مساويا*** عرضا على المال تكن موافيا
فحفظها حتم على الإنسان*** في كل شرعة من الأديان
- فقدم الدين ثم النفس ثم العرض ثم المال .. وبناء عليه فلا يشرع إتلاف النفس حفاظا على العرض ، ومن اغتصبت وأكرهت على الزنا لا إثم عليها ولا حد، وذلك لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , وكلام الشيخ مبني على أن الزوج وصل إلي حد العجز عن الدفع فعلاً فيدخل فى حكم المكره وحكمه كما قال النبي ..
قال الشاطبي مبينا هذه الضروريات ووجه الاستدلال عليها: فَقَدَ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ ـ بَلْ سَائِرُ الْمِلَلِ ـ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ ـ وَعِلْمُهَا عِنْدَ الْأُمَّةِ كَالضَّرُورِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا ذَلِكَ بِدَلِيلٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا شَهِدَ لَنَا أَصْلٌ مُعَيَّنٌ يَمْتَازُ بِرُجُوعِهَا إِلَيْهِ، بَلْ عُلمت مُلَاءَمَتُهَا لِلشَّرِيعَةِ بِمَجْمُوعِ أَدِلَّةٍ لَا تَنْحَصِرُ فِي بَابٍ وَاحِدٍ، وَلَوِ اسْتَنَدَتْ إِلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَوَجَبَ عَادَةً تَعْيِينُهُ. انتهى
والقاعدة التي تضبط هذه الفتوي هي :
قال الشيخ عبد القادر عودة في كتاب التشريع الجنائي (1/575): فالمكره حين يختار إنما يختار بين محرمين أو بين ضررين، وقد وضعت الشريعة قاعدتين لحكم هذه الحالة أولهما:
- أن الضرر لا يزال بالضرر، ومقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر بمثله، فليس له أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره، ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره، وليس للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر... وهكذا.
- وثانيهما: أن أخف الضررين يرتكب باتقاء أشدهما، ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا لم يكن بد من ارتكاب أحد الضررين، فيجوز أن يرتكب أخفهما لدفع الأشد، ولا يجوز له أن يرتكب أشد الضررين لدفع أخفهما.

- والعالم إن تأمل الموقف وقارن بين قتل نفس الرجل واغتصاب زوجته وبين الحفاظ على نفس الرجل واغتصاب زوجته لن يتردد أن يقول أن ارتكاب اخف الضريين أولي , ولا يشك عاقل أن أخف الضررين هو العرض لأن حفظ النفس مقدم على العرض وخصوصاً أن فى الحالة الأولي سينتهك العرض وتزهق النفس ... وهكذا يفكر اهل العلم , وتُبني فتاويهم , وليست المسألة بــ ( العافية ) فالفتاوي تبني على أصول , والأصولي تؤخذ من الأدلة , والأدلة يفهمها أهل العلم وليس الجهله الأدعياء والحمقي الأغبياء .
- أخيرا / العجب أن هذه الفتوي تحتاج إلي تصور أعمق , فتخيل أن حدث هذا الموقف وتيفن الرجل أنه سيقتل لو دافع , فدافع فقتل , فهل قتله سيمنع المجرم من اغتصاب المرأة ؟!! والله إنه شىء عجيب .. !!
- وللأسف فرحت صفحات الإخوان كالعادة بالفتوي وطارت بها فى كل مكان بجهل وغباء كالعادة , وهنا نكتة لطيفة أحب أن أنوه عنها :
ألم يقولوا لنا أن الحرائر انتهكت أعراضهم داخل السجون المصرية ؟ فماذا فعلوا من أجل حرائرهم ؟ هل أخذوا بالعزيمة ودخلوا السجون وهدموها على رؤوس المغتصبين ؟ أم اكتفوا بالأربع أصابع ؟ هل أخذوا بفتوي برهامي ؟ أم أخذوا بفتاوي علماءهم البطولية ؟ نتمني أن نجد إجابة ..
وعلى أى حال ما قاله الشيخ برهامي قاله الشيخ القرضاوي أو قريبا منه..
وأنا أقول فى النهاية .. قلة قليلة هم من قرأوا الفتوي أصلاً , وإنما نقلوا عناوين الصحف والكاذبة وبنوا عليها حكمهم الجائر .. ولذلك لا يعرفوا طريقاً للإنصاف

منقول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق