السلامُ عليكم . باسمِ اللهِ
فى الفترةِ الأخيرةِ وجدْنا اشتراكَ كثيرٍ من النساءِ فى المظاهراتِ ، فإذا ما أنكرْنا عليهنَّ استدللْن بأنَّ النساءَ كنَّ يخرجْن مع رسولِ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – فى الغزواتِ ، وفى الحقيقةِ ما استدلُّوا به باطلٌ للآتى :
1 - جاءَ النصُّ على أنَّ جهادِ المرأةِ الحجُّ ؛ ففى صحيحِ البخارىِّ أنَّ عائشةَ - رضىَ اللهُ عنها - سألت النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فى الجهادِ ، فقالَ : جهادكنَّ الحجُّ ،وفى مواضعَ أخرى أنَّ جهادَ المرأةِ فى حُسْنِ تَبَعُّلِها لزوجِها.
2 - لم تكن المرأةُ تتصدَّرُ المشهدَ فى الغزواتِ،وإنَّما كنَّ فى مؤخِّرةِ الصفوفِ لمداواةِ الجرحى ولسقى الماءِ؛فكيفَ نقيسُ المظاهراتِ على هذا؟!
3 - لم يكن الخروجُ وقتَها فوضويَّاً وإنَّما كانَ ضوابطَ ؛ فلم تكن المرأةُ تخرجُ لجهادٍ أو لحجٍّ إلاَّ بمحرمٍ ؛ فأمُّ حرامٍ ما خرجتْ للغزوِ إلاَّ لمَّا تزوَّجتْ بعبادةَ بنِ الصامتِ ، واللاتى شاركْنَ فى غزواتِ النبىِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - لا يتجاوزُ عددُهن الثلاثين ممَّا يدلُّ على أنَّهنَّ ما كنَّ يخرجْن إلاَّ تبعاً لأزواجِهنَّ.
وقد ذكرَ ابنُ بازٍ أنَّه إذا استعرضْنا الفتوحاتِ الإسلاميَّةِ والغزواتِ على مدارِ التاريخِ لم نجدْ هذه الظاهرةَ ؛ فهذا يدلُّ على أنَّ خروجهنَّ كانَ مع أزواجهنَّ لمصالحَ كثيرةٍ لا يترتبُ عليه ما يُخشى عليهنَّ من الفسادِ .
4 - يرى بعضُ العلماءِ أنَّ جهادَ النساءِ وخروجهنَّ فى الغزوِ منسوخٌ مستدلِّين بما رواه ابنُ أبى شيبةَ فى المصنَّفِ أنَّ أمَّ كبشةَ – وهى امرأةٌ من عذرةَ ، عذرةَ قضاعةَ - قالَتْ : يا رسولَ اللهِ ، ائذنْ لى أن أخرجَ فى جيشِ كذا وكذا ، قالَ : لا ، فقلْتُ : يا رسولَ اللهِ ، ائذنْ لى ، ليسَ أُريدُ أن أقاتلَ ، إنَّما أُريدُ أن أُداوىَ الجرحى ، وأسقىَ المريضَ ، قالَ : لولا أن تكونَ سنةٌ فيُقالُ : فلانةٌ خَرَجَتْ ؛ لأذنْتُ لكِ ، ولكن اجلسى " . قالَ الهيثمىُّ : رواه الطبرانىُّ فى الكبيرِ والأوسطِ ، ورجالُهما رجالُ الصحيحِ .
ويرى البعضُ أنَّه لو كانَ الجهادُ جائزاً أيَّامَ النبىِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – فإنَّهنَّ يُمنعْن منه اليومَ ، كما قالَتْ عائشةُ : لو أنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - رأى ما أحدثَ النساءُ لمنعهنَّ المسجدَ كما مُنِعَتْ نساءُ بنى إسرائيلَ ، قالَ يحيى بنُ سعيدٍ : فقلْتُ لِعَمْرَةَ : أنساءُ بنى إسرائيلَ مُنِعْنَ المسجدَ ؟ قالَتْ : نعمْ . رواه البخارىُّ ومسلمُ .
وقد ذكرَ النووىُّ فى شرحِ مسلمٍ أنَّه مُنعَتْ نساءُ بنى إسرائيلَ من المساجدِ لما أحدثْنَ وتوسَّعْنَ فى الأمرِ من الزينةِ والطيبِ وحسنِ الثيابِ .
قالَ ابنُ حجرٍ – رحمَه اللهُ - : وفائدةُ نهيهنَّ عن الأمرِ المباحِ خشيةَ أن يسترسلْنَ فيه فيُفضى بهنَّ إلى الأمرِ المحرَّمِ لضعْفِ صبرِهنَّ ، فيستفادُ منه جوازُ النهى عن المباحِ عندَ خشيةِ إفضائِه إلى ما يحرُم .
قالَ ابنُ قدامةَ : يُكرهُ دخولُ النساءِ الشوابُّ أرضَ العدوِّ ؛ لأنهنَّ لسْن من أهلِ القتالِ وقلَّما يُنتفعُ بهنَّ فيه لاستيلاءِ الجبنِ عليهنَّ ولا يُؤمنُ ظفرُ العدوِّ بهنَّ فيستحلُّون ما حرَّم اللهُ منهنَّ ... فأمَّا المرأةُ الكبيرةُ فى السنِّ إذا كانَ فيها نفعٌ مثلَ سقى الماءِ ومعالجةِ الجرحى فلا بأسَ به .
فإنْ قيلَ : كانَ النبىُّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - يُخرجُ معه مَن تقعُ عليها القرعةُ من نسائِه وخرجَ بعائشةَ مرَّاتٍ نقولُ له : تلك امرأةٌ واحدةٌ يأخذُها لحاجتِه إليها ، ويجوزُ مثلُ ذلك للأميرِ عندَ حاجتِه ولا يُرخَّصُ لسائرِ الرعيَّةِ لئلَّا يُفضى إلى ما ذكرناه .
رأى البعضُ أنَّ الخروجَ للنساءِ فى الغزوِ كانَ قبلَ آيةِ الحجابِ ونُسخَ بعدَه .
ذكرتُ الردَّ باختصارٍ خشيةَ الإطالةِ ، وأسألُ اللهَ أن يعلِّمَنا ويحفظَنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخوكم / محمَّدٌ بنُ عبدِ ربِّ النبىِّ
عفا اللهُ عنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخوكم / محمَّدٌ بنُ عبدِ ربِّ النبىِّ
عفا اللهُ عنه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق