الأربعاء، 27 أغسطس 2014

الشيعة ونكاح المتعة .... ما هو نكاح المتعة وما حكمه عند الشيعة ؟

ما هو نكاح المتعة وما حكمه عند الشيعة ؟

لقد انفرد الشيعة بإباحة نكاح المتعة من بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله :
(( اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثا ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود، كما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه الطلاق والعدة. وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه … ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم من يقدح في الإجماع؛ فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها -يعني المتعة- ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال ابن بطال: وأجمعوا الآن على أنه متى وقع يعني المتعة أبطل سواء كان قبل الدخول أو بعده. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة )) .(السيل الجرار 2/267).
والمتعة عندهم كما يلي :
1- محددة بمدة ويجوز أن تكون على عرد واحد، أي على جماع واحد .
2- ليس فيها طلاق ولا ظهار ولا لعان .
3- نكاح المتعة لا يحتاج إلى ولي ولا شهود حتى لو كان عمر البنت تسع سنين .
عن أبي عبد الله قال : (يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ) ( الوسائل ج 21 ص 64 ) .
قال أبو عبد الله : ( لابأس يتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ) ( مستدرك الوسائل ج 4 ص 459 ).
قال الحر العاملي في - وسائل الشيعة (آل البيت ) – ج 12 ص 36 :
(( باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها . ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت )) .
4- لا يشترط فيها البينة ولا توثق مدنيا .
5- لا تهدف إلى إنشاء أسرة .
6- غير مبنية على الدوام بل على الانقطاع .
7- لا يكون للمرأة فيها سكنى .
8- لا تحصن فمن تمتع ثم زنى لا يعد محصنا .
9- تسمى المتمتع بها مستأجرة وما يعطى لها أجرة ويجوز أن يكون ولو بكف من بر .
10- ليس عليها عدة وفاة إذا توفي المتمتع بها .
11- لا يحصل التوارث بين المتمتعين .
12- لا يطلب العدل بين المستمتع بهن .
13- يجوز التمتع بالرضيعة ( يمسها ويتفخذها ) قال الخميني : ( اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة ) ( تحرير الوسيلة للخميني ج 2 ص 241 ).
14- له أن يصدق المرأة أنه ليس لها زوج إن لقيها في الفلاة وإن كانت كاذبة .
15- من التطبيقات العملية له في إيران دخول جماعة من الرجال على المرأة الواحدة بالدور يتمتع كل واحد منهم بها بغير الجماع ثم يخرج ويدخل الآخر .
16- يجوز التمتع عندهم بالزانية .
17- يجوز التمتع عندهم بالهاشمية . في ( تهذيب الأحكام للطوسي 7/ص 271 ) : (( عن أبي عبد الله : تمتع بالهاشمية )) ( وهو في الوسائل 21/ ص 73 ).
18- لا يشترط أن لا يزيد المستمتع بهن على أربع بل العدد مفتوح .
19- إذا استأجرها ليستمتع بها مدة فغابت فله أن يخصم عليها من أجرتها بقدر غيابها .
20- إذا اشترطت عليه أن يستمتع بها بغير الجماع فيجب عليه الالتزام بذلك .
21- لا يشترط في المستمتع بها أن تكون مسلمة أو كتابية بل يجوز ولو كانت مجوسية .
22- المقصود منه الحصول على متعة مؤقتة وليس السكينة والاستقرار .
23- عدة الطلاق فيه إذا كان فيه جماع حيضتان أو خمسة وأربعون يوما وقيل حيضة أما بدون جماع فلا عدة فيه .
24- من طلقت ثلاثا ثم تمتعت فلا تحل لزوجها الأول .
لقد أباح الشيعة هذه المتعة وجعلوها من ضروريات مذهبهم وخطوا فيها الأساطير في فضلها والحث عليها. روى الحر العاملي في ( الوسائل 21/ ص 16 ) : (( ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة )).
صورة: ‏ما هو نكاح المتعة وما حكمه عند الشيعة ؟

لقد انفرد الشيعة بإباحة نكاح المتعة من بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله :
(( اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثا ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود، كما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه الطلاق والعدة. وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه … ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم من يقدح في الإجماع؛ فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها -يعني المتعة- ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال ابن بطال: وأجمعوا الآن على أنه متى وقع يعني المتعة أبطل سواء كان قبل الدخول أو بعده. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة )) .(السيل الجرار 2/267).
والمتعة عندهم كما يلي :
1- محددة بمدة ويجوز أن تكون على عرد واحد، أي على جماع واحد .
2- ليس فيها طلاق ولا ظهار ولا لعان .
3- نكاح المتعة لا يحتاج إلى ولي ولا شهود حتى لو كان عمر البنت تسع سنين .
عن أبي عبد الله قال : (يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ) ( الوسائل ج 21 ص 64 ) .
قال أبو عبد الله : ( لابأس يتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ) ( مستدرك الوسائل ج 4 ص 459 ).
قال الحر العاملي في - وسائل الشيعة (آل البيت ) – ج 12 ص 36 :
(( باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها . ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت )) .
4- لا يشترط فيها البينة ولا توثق مدنيا .
5- لا تهدف إلى إنشاء أسرة .
6- غير مبنية على الدوام بل على الانقطاع .
7- لا يكون للمرأة فيها سكنى .
8- لا تحصن فمن تمتع ثم زنى لا يعد محصنا .
9- تسمى المتمتع بها مستأجرة وما يعطى لها أجرة ويجوز أن يكون ولو بكف من بر .
10- ليس عليها عدة وفاة إذا توفي المتمتع بها .
11- لا يحصل التوارث بين المتمتعين .
12- لا يطلب العدل بين المستمتع بهن .
13- يجوز التمتع بالرضيعة ( يمسها ويتفخذها ) قال الخميني : ( اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة ) ( تحرير الوسيلة للخميني ج 2 ص 241 ).
14- له أن يصدق المرأة أنه ليس لها زوج إن لقيها في الفلاة وإن كانت كاذبة .
15- من التطبيقات العملية له في إيران دخول جماعة من الرجال على المرأة الواحدة بالدور يتمتع كل واحد منهم بها بغير الجماع ثم يخرج ويدخل الآخر .
16- يجوز التمتع عندهم بالزانية .
17- يجوز التمتع عندهم بالهاشمية . في ( تهذيب الأحكام للطوسي 7/ص 271 ) : (( عن أبي عبد الله : تمتع بالهاشمية )) ( وهو في الوسائل 21/ ص 73 ).
18- لا يشترط أن لا يزيد المستمتع بهن على أربع بل العدد مفتوح .
19- إذا استأجرها ليستمتع بها مدة فغابت فله أن يخصم عليها من أجرتها بقدر غيابها .
20- إذا اشترطت عليه أن يستمتع بها بغير الجماع فيجب عليه الالتزام بذلك .
21- لا يشترط في المستمتع بها أن تكون مسلمة أو كتابية بل يجوز ولو كانت مجوسية .
22- المقصود منه الحصول على متعة مؤقتة وليس السكينة والاستقرار .
23- عدة الطلاق فيه إذا كان فيه جماع حيضتان أو خمسة وأربعون يوما وقيل حيضة أما بدون جماع فلا عدة فيه .
24- من طلقت ثلاثا ثم تمتعت فلا تحل لزوجها الأول .
لقد أباح الشيعة هذه المتعة وجعلوها من ضروريات مذهبهم وخطوا فيها الأساطير في فضلها والحث عليها. روى الحر العاملي في ( الوسائل 21/ ص 16 ) : (( ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة )).‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق