الاثنين، 9 ديسمبر 2013

تابع سلسلة المقالات عن الدستور والهوية

القبطى نانا جاورجيوس .... لقد وقعنا في الفخ الدستوري ! ...

ما الحكمة من ترحيل مدنية الدولة من مواد الدستور إلى ديباجته بدلا من وضعها مادة أساسية بجانب مواد الهوية الدينية ؟!

خصوصاً أنه تم التلاعب لفظياً في ديباجة مسودة الدستور فبدلاً من أن تنص الديباجة على :{ نكتب دستورًا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكمها مدني}،« حكمها مدني»

تم تزويرها بعد التصويت عليها إلى« حكومتها مدنية»، هنا نصبح أمام تزوير واضح لإرادة الشعب،

فالفرق كبير بين أن نقول { حكمها مدني} أي نظامها مدني وغصباً عمن سيأتي ليحكم حتى لو كان ينتمي للفكر الديني سيحكم بنظام مدني يحكمه قوانين مدنية،

أما أن يزور النصابين بلجنة الخمسين العبارة إلى { حكومتها مدنية}، هنا رحَّلوا مدنية الدولة ومدنية نظامها إلى {مدنية حكومتها التنفيذية}،

والحكومة هنا ممثلة في «مجلس الوزراء» وأشخاصه كرئيس الوزراء والوزراء ومؤسساته الوزارية بما فيها وزارة العدل وجهازها القضائي،

الذين يمكنهم أن يتخذون خارجياً شكل الحكومة المدنية ولكنهم يحكمون بأحكام ذات مرجعية دينية،

فيكون التلاعب اللفظي هنا يصب لصالح الحكم الديني المقنَّع بوزارات تتخذ شكلاً مدنياً ولكنها مُبطنة بحكم ديني، وليس بنظام حكم مدني لا علاقة له بأشخاص لها ميول وإتجاهات دينية ،

بالإضافة إلى أن عبارة {حكومتها مدنية} ستؤدي حتماً لأن سيصبح منصبي وزير الدفاع والداخلية أشخاص مدنيين وليسوا عسكريين !

نرد بفيديو ... يوضح موافقة ممثل الكنيسة بالـ50 علي عبارة حكومتها مدنية.. ويوضح زيف إدعائه بتغيير ديباجة الدستور

رابط الفيديو ... ..........http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t2lOhGAfC10#t=0


===========================================================


فهموها وانت لسه بتجادل ........ القبطى نانا جاورجيوس ( 2 )

أصبحنا نؤمن أن التيار السلفي الذي يمثله شخص واحد بلجنة الخمسين، ليس وحده من قام بإخراج سيناريو المهزلة الدستورية، ولكن واضح أن أغلبية لجنة الدستور شاركت في إخراجه، برضا ممثلين الأزهر الشريف وبمباركة السيد عمرو موسى الذي رأى أنه لا فرق بين العبارتين وأنه لا غضاضة في تزوير مسودة الديباجة،

وبين تمسك حزب النور السلفي بأنه لا يوجد تزوير ويهدد في حالة القيام أي تعديل، لهذا لا نرى فرقاً بين رجال الدين بكافة إنتماءاتهم ومذاهبهم ولا بين من يدعون العلمانية إلا في درجة التشدد وتنفيذ ممارسات التطرف فقط،

واضح أنهم جميعاً متفقين على مواد الهوية الدينية المزعومة وكل تفاصيل الأحكام الفقهية للمادة الثانية ليخرج الدستور الفقهي بهذه الصورة المريبة، وأننا رايحين بثبات و بكل ثقة ورضا وقناعة لنرتدي دستور الفقيه بعد أن خلعنا حكم الإخوان بثورة مجيدة، كالمستجير من الرمضاء بالنار!

ومطلوب منا أن نصوت بنعم حتى لانعود لدستور الإخوان، رغم أننا أمام دستور فقهي مُلغَّم ومُفخخ بقنابل موقوتة وأيادي عابثة غير أمينة،

فقط، كل ما أنجزناه من ثورة 30 يونيو هو أننا رحَّلنا المادة 219 السلفية بالدستور الإخواني إلى الديباجة التي سيؤول تفسيرها لإختصاص المحكمة الدستورية العليا،

بعد أن منحها تزوير مسودة الدستور قوة قانونية للحكم الديني بعبارة قصيرة وبسيطة من كلمتين « حكومتها مدنية» !

نردلا يوجد تزوير

فيديو ... يوضح موافقة ممثل الكنيسة بالـ50 علي عبارة حكومتها مدنية.. ويوضح زيف إدعائه بتغيير ديباجة الدستور

رابط الفيديو ... ..........http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t2lOhGAfC10#t=0




 إلى مجلس الشعب ، والذى أقره المجلس بجلسة 19 يوليه سنة 1979 ، وأكدته اللجنة التي أعدت مشروع التعديل ، وقدمته إلى المجلس ، فناقشه ووافق عليه بجلسة 30 إبريل سنة 1980 ، إذ جاء في تقريرها عن مقاصد تعديل الدستور بالنسبة للعبارة الأخيرة من المادة الثانية بأنها " تُلزم المشرع بالإلتجاء إلى أحكام الشريعة الاسلامية للبحث عن بُغيته فيها ، مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها ، فإذا لم يجد في الشريعة الاسلامية حكماً صريحاً فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الاسلامية تُمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة ، والتي لا تُخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة " . ... ويؤيد هذا النظر ما أوردته اللجنة العامة في مجلس الشعب بتقريرها المُقدم بجلسة 15 سبتمبر سنة 1981 ، والذى وافق عليه المجلس ... إلى أن قال : وهذا يعنى عدم جواز إصدار أي تشريع في المستقبل يُخالف أحكام الشريعة الاسلامية ، كما يعنى ضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها مُتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية . الخلاصة : المبادئ هنا = الأحكام . * الحكم الثانى* الحكم في القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية دستورية بتاريخ 18 مارس 1995 . وكذا الحكم في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 2 أغسطس 1997 : ... الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك فيما تضمنته من سريانها على أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة . ... وحيث أن المدعين ينعون على النص المطعون فيه في النطاق المتقدم مخالفته لحكم المادة الثانية من الدستور التي تقضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وذلك من عدة وجوه : أولها : أن الشريعة الإسلامية وإن حثت على صلة الرحم ، إلا أنها لا تعتبر أقارب أحد الزوجين أقرباء للآخر . ومن ثم يكون اعتداد النص المطعون عليه بقرابة المصاهرة مخالفا للدستور . ثانيها : أن إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية منعقد على أن عقد الإيجار ينصب على استئجار منفعة لمدة مؤقته يحق للمؤجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها ، بما مؤداه امتناع تأبيد هذا العقد . ثالثها : أن عقد الإيجار ينقلب بالنص المطعون فيه ، من عقد يقوم على التراضي ، إلى عقد يُحمل فيه المؤجر على تأجير العين بعد انتهاء إجارتها ، إلى شخص لم يكن طرفا في الإجارة ، بل يعد غريباً عنها ، ولا يتصور أن يُقحم عليها . وحيث إن الدعوى الموضوعية كانت قد أقيمت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 سنة 1981 المشار إليه ، الصادر بعد تعديل الدستور في 22 مايو سنة 1980 . الخلاصة : إقرار المحكمة بأن مخالفة الإجماع من أسباب الحكم بعدم دستورية القوانين . *الحكم الثالث* الحكم فى الدعوى رقم ٨ لسنة ١٧ قضائية والصادر بتاریخ ١٨ مایو ١٩٩٦ وما تلى ھذا التاریخ من أحكام وجاء فیھا : " فلا یجوز لنص تشریعى أن یناقض الأحكام الشرعیة القطعیة فى ثبوتھا ودلالتھا، باعتبار أن ھذه الأحكام وحدھا ھى التى یكون الاجتھاد فیھا ممتنعاً، لأنھا تمثل من الشریعة الإسلامیة مبادؤھا الكلیة، وأصولھا الثابتة التى لاتحتمل تأویلاً أو تبدیلاً . ومن غیر المتصور بالتالى أن یتغیر مفھومھا تبعاً لتغیر الزمان والمكان، إذ ھى عصیة على التعدیل،ولایجوز الخروج علیھا، أوالالتواء بھا عن معناھا . وتنصب ولایة المحكمة الدستوریة العلیا في شأنھا على مراقبة التقید بھا، وتغلیبھا على كل قاعدة قانونیة تعارضھا . ذلك أن المادة الثانیة من الدستور تُقدم على ھذه القواعد أحكام الشریعة الإسلامیة فى أصولھا ومبادئھا الكلیة، إذ ھى إطارھا العام، وركائزھا الأصیلة التى تفرض متطلباتھا دوماً بما یحول دون إقرار أیة قاعدة قانونیة على خلافھا؛ وإلا اعتُبر ذلك تشھیاً وإنكاراً لما عُلِمَ من الدین بالضرورة . ولا كذلك الأحكام الظنیة غیرالمقطوع بثبوتھا أو بدلالتھا أو بھما معا، ذلك أن دائرة الاجتھاد تنحصر فیھا، ولاتمتد لسواھا، وھى بطبیعتھا متطورة تتغیر بتغیر الزمان والمكان، لضمان مرونتھا وحیویتھا، ولمواجھة النوازل على اختلافھا، تنظیماً لشئون العباد بما یكفل مصالحھم المعتبرة شرعاً، ولایعطل بالتالى حركتھم فى الحیاة، على أن یكون الاجتھاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلیة للشریعة بما لایجاوزھا؛ ملتزماً ضوابطھا الثابتة، متحریاً مناھج الاستدلال على الأحكام العملیة، والقواعد الضابطة لفروعھا، كافلاً صون المقاصد العامة للشریعة بما تقوم علیه من حفاظ على الدین والنفس والعقل والعِرض والمال " .


Top of Form

Bottom of Form


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق